الشهيد الثاني
353
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المحكوم عليه ، ولأصالة ( 1 ) بقائه والنص ( 2 ) لا يعارضه . وربما قيل ( 3 ) بأنه مع موت الحاكم لا شئ . وهو ضعيف ( 4 ) ( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ ) لرضاهما بغير مهر ، ولصحيحة ( 5 ) الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول : " إن كان فرض لها مهرا فلها ( 6 ) ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها " . وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا . وهنا ( مسائل عشر ) ( الأولى - الصداق يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ملكا متزلزلا ويستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، وردة الزوج عن فطرة ، وموته موتها في الأشهر ، ( ولها التصرف فيه قبل القبض ) إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه بالطلاق ( فلو نما ) بعد العقد ( كان ) النماء ( لها ) خاصة ، لرواية ( 7 ) عبيدة